وسبب اختيار هذا التعريف هو لأن كلمة (إلزام) بقوة أن يلزم الشرع شخصا ضر غيره بتعويضه؛ ذلك لأن الإلزام لا يكون إلا من حاكم، والحاكمية لله وحده.
وكلمة (بتعويض) توحي أن هناك خلالا حصل، وضررا حدث، وعلى قاعدة (الضرر يزال) فيجب إزالة الضرر أو ترميم آثاره، وهذا الترميم يكون إما بإعطاء المثل، وحينئذ كأن الضرر لم يحدث؛ لأن المثليات يقوم بعضها مقام بعض، وإما بإعطاء القيمة، فإذا كان التالف قيميا وأعطينا القيمة، فحينئذ يستطيع المضرور أن يشتري بالقيمة مثل ما تلف منه.
وكلمة (ضرر) شاملة لكل أنواع الضرر: الكلي والجزئي، ضرر بالنفس أو بالمال أو بالمنافع.
وطلب التعويض عن الضرر لا يكون إلا إذا أضر الإنسان غيره، فالتعريف إذن واضح موجز.
نعم تعريف الضمان بأنه (تعويض عن ضرر) كما قيل أوجز، لكن هذا التعريف غير مانع، إذ قد يحترق دار إنسان قضاء، ويجمع له أصحابه ما يعوضون به ما احترق، فهذا تعويض عن ضرر لكنه ليس بضمان، فبقي تعريفنا سليما. والله أعلم.