للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) أن لا يكون الواقع فيها قد تعمد الوقوع، وإلا فدمه هدر.

(ج) أن لا يكون هناك مباشرة تقطع سبب الحفر، فلو ردى إنسان آخر في بئر حفرت عدوانا فالضمان على المردي؛ لأنه المباشر.

(د) أن لا يكون الواقع بصيرا والبئر مفتوحة، وإلا فلا ضمان.

(هـ) أن يستمر التعدي إلى حين سقوط الساقط الهالك بها، فلو زال التعدي، كأن حفرت في ملك الغير بدون إذن ثم رضي المالك قبل السقوط أو ملك الحافر البقعة التي فيها البئر، فلا ضمان لزوال التعدي.

(و) أن لا يكون المالك قد عرف الداخل بها، بل غره (١) ا. هـ.

وذكر الحنفية أن الضمان ينتفي بشيئين: بإذن الإمام، أو بتعمد المرور، وكذا لا ضمان فيما فعله الإنسان في ملكه أو في فناء له حق التصرف فيه (٢). ا. هـ. ومعروف أن المردي يضمن


(١) ابن حجر، التحفة. وشرواني، الحاشية ٩/ ٧، ٨ - ، الشربيني، المغني ٤/ ٨٣، ٨٤.
(٢) الحصكفي، البدر ٢/ ٦٥٦.