للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الله تعالى {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (١). وفي صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقالوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (٢)».

٢) سفك دماء المسلمين في بلد الله الحرام مكة المكرمة وفي حرمه الآمن حيث قتل فيه على أيديهم وبسبب فتنتهم العشرات من المسلمين معصومي الدم والمال.

٣) الإقدام على القتال في البلد الحرام وفي الشهر الحرام قال تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} (٣) الآية.

٤) الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودوله مستهينين بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٤) وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا تنازع الأمر أهله - قال - إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان (٥)».


(١) سورة الحج الآية ٢٥
(٢) صحيح البخاري العلم (١٠٤)، صحيح مسلم الحج (١٣٥٤)، سنن الترمذي كتاب الحج (٨٠٩)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١).
(٣) سورة البقرة الآية ٢١٧
(٤) سورة النساء الآية ٥٩
(٥) صحيح البخاري الفتن (٧٠٥٦)، سنن النسائي البيعة (٤١٥٤)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٢٥)، موطأ مالك الجهاد (٩٧٧).