للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١١) وإن حفر البئر لنفع المسلمين:

مثل أن يوسع في الطريق الواسع المسجد، أو أن تفصل الحكومة بين طريقي الذهاب والإياب بأعمدة للإنارة، أو تزرع النخيل والأشجار وسط الطريق لمصلحة المسلمين، فهذا جائز ولا ضمان فيه.

ومثل أن يحفر لينزل فيه ماء المطر من الطريق، أو ليشرب منه المارة ونحو ذلك، فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن بفعله غير متعد بحفره فأشبه باسط الحصير في المسجد.

بهذا قال الحنابلة، وسواء حفرها بإذن الإمام أم لا.

وبهذا قال الشافعية (١) أيضا فهم يرون أنه لا يشترط إذن الإمام فيما إذا كان في حفر البئر في الطريق الواسع مصلحة المسلمين.

قال في التحفة نقلا عن الروض: وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان، وإن لم يأذن الإمام. ا. هـ.

وبهذا قال الحنفية لكنهم اشترطوا إذن الإمام، قال


(١) ابن حجر، التحفة ٩/ ٧.