للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم في المسألة السابعة ببحث مستقل.

وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في الفتاوى ٣٠/ ٤٠٣، ومثل لذلك بتوسيع مسجد أو بناء حانوت لمنفعة المسجد، فبين أن البناء في الطريق الواسع لا يضر المارة لمصلحة المسلمين، والمعروف من مذهب أحمد الجواز.

الخلاصة:

رأينا أن الشافعية والحنابلة وأبا يوسف من الحنفية متفقون على أن حافر البئر في الطريق الواسع لا يضمن إذا كان لمصلحة المسلمين وأن ذلك لا يحتاج إلى إذن الإمام.

وأما الحنفية غير أبي يوسف فهم يشترطون إذن الإمام لذلك.

واشترط المالكية لعدم الضمان أن لا يكون الحفر سببا في تضييق الطريق وأن لا يقصد الضرر.

الترجيح:

والذي أرجح من هذه الأقوال هو ما يلي:

أن اشتراط إذن الإمام لحفر بئر في الطريق العام اشتراط صحيح " لأننا لسنا أمام إحياء أرض في الفلاة بعيدا عن العمران وبعيدا عن الناس، وإننا أمام مسألة تخص حياة الناس اليومية، ولذلك فإني أرى أن الراجح أنه يجب أن لا يكون في حفر البئر في الطريق تضييق على الناس ولا ضرر بهم، وأن يكون بإذن الإمام؛ لأنه أعرف بمصلحة الطريق حالا ومستقبلا من الحافر