للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - قال الفيروزآبادي تحت مادة " الخمر ": ما أسكر من عصير العنب أو عام، كالخمرة. وقد يذكر، والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. سميت خمرا؛ لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه (١) انتهى المقصود منه.

وجاء هذا المعنى في لسان العرب (٢).

٢ - تعريفها اصطلاحا: نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:

أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي: هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (٣)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وفي لفظ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)» رواه مسلم.

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (٥)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.


(١) القاموس ٢/ ٢٣.
(٢) لسان العرب ٥/ ٣٣٨ وما بعدها.
(٣) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٥) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٥)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٥)، سنن النسائي الأشربة (٥٥٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٨)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٢٦)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٦).