للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم ترابا فرمى به في وجهه (١)»، وتعقب بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله، وهو ما عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث: " ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه أربعين، ثم أتي عمر بسكران فضربه أربعين "، فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك، ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير - بمهملة وضاد معجمة مصغر - ابن المنذر «أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده. فجلده، فلما بلغ أربعين قال: أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (٢)»، فإن فيه الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها " نحو الأربعين "، والجمع بينها أن عليا أطلق الأربعين، فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب.

وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج - بنون وجيم - ضعيف، وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن، وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه، وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. قال البيهقي: وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله، وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم، وتضعيفه


(١) سنن أبو داود كتاب الحدود (٤٤٨٧).
(٢) صحيح مسلم الحدود (١٧٠٧)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٠)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٤٥)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٢).