للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يفتقر إلى ذكر الاختيار كذا هاهنا (١). انتهى.

وجاء في حاشية المقنع على قوله: " وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين " إحداهما: لا يحد، وهو قول عامة أهل العلم، منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي. وعنه: يحد، وهو قول مالك؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر. وعنه: يحد إذا لم يدع شبهة. قال ابن أبي موسى: وهي أظهر عن أحمد، واختارها ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين.

ووجه الأول أنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء، فلما صارت في فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرها (٢). انتهى.

وجاء في الإنصاف على قول ابن قدامة: " وهل يحد بوجود الرائحة؟ على روايتين " وأطلقهما في مسبوك الذهب، وتجريد العناية، ونهاية ابن رزين.

إحداهما: لا يحد، وهو المذهب، صححه المصنف والشارح، وابن منجى في شرحه وصاحب الخلاصة والتصحيح وغيرهم. وجزم به في الوجيز، والمنور.

والرواية الثانية: يحد إذا لم يدع شبهة. قال ابن أبي موسى في الإرشاد: هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله. واختارها ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين رحمه الله. وقدمها في


(١) المغني، ٩/ ١٤٣ وما بعدها.
(٢) المقنع ومعه الحاشية، ٣/ ٤٧٩.