للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلقهما في الرعاية الكبرى (١). انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحد واجب إذا قامت البينة، أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر، أو رؤي وهو يتقيؤها، ونحو ذلك؛ فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جهلا بها، أو مكرها ونحو ذلك.

وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (٢). انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من قيء الرجل أو قيئه خمرا اعتمادا على القرينة الظاهرة (٣). انتهى.


(١) الإنصاف، ١٠/ ٢٣٣.
(٢) السياسة الشرعية، ٥١.
(٣) الطرق الحكمية، ٦.