للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الأدلة والمناقشة:

القول الأول: أن شارب الخمر إذا شرب ثم حد، ثم شرب ثم حد، ثم شرب ثم حد، ثم شرب الرابعة قتل، وهذا يقول به ابن حزم ومن يوافقه من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقيل هو محكم، وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة، وقال أيضا: وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك (١). انتهى المقصود.

والحجة لهذا القول:

١ - قال ابن حزم: نا أحمد بن قاسم، نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا الحرث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب بن عطاء، نا قرة بن خالد، عن الحسن بن عبد الله بن النصري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب " (٢). انتهى.

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتله (٣)». وأجيب عن هذا الحديث بأنه منقطع فلا حجة لهم فيه. قال ابن حجر: وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو،


(١) السياسة الشرعية، ٤٩، ٥٠.
(٢) المحلى لابن حزم ١١/ ٣٦٦.
(٣) سنن الترمذي كتاب الحدود (١٤٤٤)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٩٣).