للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ، وأدلة النسخ:

أ - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله (١)»، وأخرجه النسائي أيضا.

٢ - عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في - الثالثة أو الرابعة - فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة (٢)» رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه، وأخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي، وأخرجه أيضا الخطيب، عن ابن إسحاق عن الزهري، عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إنه أتي به


(١) سنن الترمذي كتاب الحدود (١٤٤٤)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٩٦).
(٢) سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٥).