للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدلائل القطعية (١).

ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها؛ الحكم بنجاستها (٢). انتهى.

ج - قال ابن العربي على قوله: رجس وهو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر (٣) انتهى المقصود.

د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم (٤). انتهى المقصود.

هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة (٥). انتهى.

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٦).


(١) الهداية على البداية، ٤/ ١٠٩، ويرجع إلى بدائع الصنائع، ٥/ ١١٣.
(٢) تفسير القرطبي، ٦/ ٢٨٨.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي، ٢/ ٦٥١.
(٤) المغني، ٩/ ١٥٢.
(٥) مختصر الفتاوى، ٤٩٩.
(٦) سورة المائدة الآية ٩٠