للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلت، ولكن يبقى أولاد الذكر، هل لا بد من إبلاغهم وأخذ الإذن منهم أو إعطائهم نصيبهم من الإرث؟

ج: الأصل أن ما خلفه الميت حق لجميع الورثة ولا حق لأحد أن يتصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة، إلا إذا كان الميت أوصى بالثلث فأقل، أما إن لم يكن للميت وصية فجميع المال حق للورثة، فلا يتصرف أحد فيه بصدقة أو نحو ذلك إلا بإذن عام من جميع الورثة، وإذا كان أولاد ابنها الذي توفي بعد وفاة أمه لهم نصيب أبيهم فلا بد أيضا من استئذانهم.