للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (١)» الحديث رواه البخاري، وقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢)» رواه البخاري ومسلم. فالأب من الرضاعة كالأب من النسب فزوجة الابن من الرضاع تكشف لأبي الزوج من الرضاع، كما تكشف لأبي الزوج من النسب سواء بسواء، وزوجة ابن الابن من الرضاع تكشف للأب من الرضاع كما لكشف زوجة الابن من النسب.


(١) رواه البخاري في (كتاب الشهادات) برقم (٢٦٤٦)، باب الشهادة على الأنساب، وفي (كتاب فرض الخمس) برقم (٣١٠٥).
(٢) رواه البخاري في (كتاب الشهادات) برقم (٢٦٤٥)، ومسلم في (كتاب الرضاع)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة برقم (١٤٤٧).