للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل (١)».

المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة (٢).

المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقا.

روي هذا المذهب عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وبعض التابعين، وأبي ثور، وابن المنذر (٣).


(١) صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) حديث ١٢٤٧، الدارقطني ٣/ ٢٢٦، البيهقي ٧/ ١٢٥، وإسناده صحيح، إرواء الغليل ٦/ ٢٥٨.
(٢) المدونة ٣/ ١٩٢، الإشراف ٤/ ٤٦، الكافي ٢/ ٥١٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢١٦.
(٣) المصدران السابقان.