للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصلت بينهما الفرقة مباشرة عند الجمهور (١).

وحجتهم على ذلك: قياس غير المدخول بها هنا على غير المدخول بها في الطلاق، فإن غير المدخول بها إذا طلقت لم تجب عليها العدة، فكذلك هنا (٢)، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٣).

وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك (٤)، وإن كانت مدخولا بها فأي الزوجين أسلم قبل انتهاء عدة المرأة من يوم إسلام أحدهما دام النكاح بينهما، فإن لم يسلم المتخلف إلا بعد انتهاء العدة تبين أن الفرقة وقعت من وقت اختلاف الدين بينهما (٥).

وحجتهم على ذلك: حديث ابن عباس: «كان المشركون على


(١) شرح السنة ٩/ ٩٤، المغني ٦/ ٦١٤، الإشراف ٤/ ٢١٠.
(٢) الكافي ٢/ ٥٤٩.
(٣) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٤) المغني ٦/ ٦١٤.
(٥) صحيح البخاري ٦/ ١٧٢، البيهقي ٧/ ١٨٧، الإشراف ٤/ ٢٠٨، شرح السنة ٩/ ٩٤، الفروع ٥/ ٢٤٧.