للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإلا فرق القاضي بينهما.

فإن أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الزوج وتحته غير كتابية لم يعرض على أحد منهما الإسلام؛ لعدم ولاية الإسلام في ذلك المكان، بل تكون الفرقة بينهما بأن تحيض ثلاث حيض، أو تمر بها ثلاثة أقراء إن لم تكن من ذوات الحيض، فتبين منه بعدها.

وحجتهم على ذلك: أن الإسلام ليس سببا للفرقة؛ لأنه طاعة، وكذلك كفر من أصر عليه؛ لأنه كان موجودا قبل ذلك، ولم يمنع من صحة النكاح وبقائه، وكذلك اختلاف الدين ليس سببا للفرقة، كما لو كان الزوج مسلما، والزوجة كتابية، فتعين أن يكون سبب الفرقة هو إباء من لم يسلم بعد عرض الإسلام عليه، فلا دخل حينئذ لكون الزوجة مدخولا بها (١).

وذهب عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وعمر


(١) المبسوط ٥/ ٤٥ - ٤٦، البناية ٤/ ٣١٦ - ٣٢٠.