للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلع إلا عند السلطان وحكمه بذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز الخلع دون إذن السلطان وحكمه به.

وحجتهم على ذلك: أن الخلع معاوضة بين الزوج وزوجته، والمعاوضة لا تحتاج إلى إذن الحاكم وحكمه، كما لا يحتاج ذلك البيع والنكاح والطلاق.

المذهب الثاني: وقال به محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، والحسن البصري (١): لا بد من إذن الحاكم وحكمه بذلك.

وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (٣)، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا، فالخطاب في الآيتين في التفريق بالخلع موجه إلى الولاة والحكام (٤).

ورد الجمهور: بأن الخلع هو ما يتراضى عليه الزوجان ولا إجبار


(١) فتح الباري ٦/ ٣٩٦، الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٣٨.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة النساء الآية ٣٥
(٤) فتح الباري ٦/ ٣٩٦، الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٣٨.