للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز لزوجته مطالبته لدى الحاكم بالتكفير عن مظاهرته والعودة إلى وطئها أو طلاقها، وأنه إذا رفض ذلك طلق عليه الحاكم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يصير المظاهر موليا بالمظاهرة، وإن مضت عليه أكثر من أربعة أشهر، ولا يطلق عليه الحاكم، بل يجبره الحاكم على التكفير بالحبس، إذا تضررت المرأة بعدم العودة إلى الوطء.

وحجتهم على ذلك: أن الله عز وجل نص أن حكم المولي هو: الفيئة بالوطء أو عزيمة الطلاق، وأن حكم الظهار وجوب الكفارة قبل المسيس، فلا يجوز إعطاء حكم أحدهما للآخر، إذ المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض (١)، ولأن الظهار ليس له وقت محدد (٢).

المذهب الثاني: وبه قال الإمام مالك وأبو عبيد: إن قصد بامتناعه من وطئها الإضرار بها صار بذلك موليا، وجاز للمرأة رفعه إلى الحاكم، فيخيره بين التكفير والوطء والطلاق، فإن رفض طلق عليه.

وحجة هؤلاء: أن الامتناع عن وطء الزوجة فيه ضرر عليها، والضرر يجب رفعه (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٠٧.
(٢) اختلاف العلماء للمروزي، ص ١٨٥، الإشراف ٤/ ٢٢٩.
(٣) المدونة ٣/ ٦١، اختلاف العلماء للمروزي ص ١٨٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٣.