للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضي مدة - يقدرها الحاكم - لا يمكن أن يعيش بعدها.

وحجتهم على ذلك: أن النكاح قد ثبت بيقين، وغيبة الزوج لا توجب الفرقة بينهما كما في غير المفقود، وموت المفقود في غيبة محتمل مشكوك فيه، فلا يزال يقين النكاح بين المفقود وزوجته بالشك في موته (١).

المذهب الثاني: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة تنتظر فيها، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت بعدها عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج.

وأصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين، تبعا للحالة التي يفقد عليها:

الحالة الأولى: إذا كان فقده في خرجة ظاهرها السلامة، كالتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن أحمد يوافق أصحاب المذهب الأول في عدم إباحة الزواج لزوجته وتقسيم ماله، ما لم تعلم وفاته بيقين (٢).

وذهب مالك إلى أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة أربع سنوات من وقت رفع أمرها إليه، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج (٣).


(١) الإشراف ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، البناية ٦/ ٦٦.
(٢) الروض الندي ص ٣٤٢.
(٣) الكافي ٢/ ٥٦٧.