للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معه الجانب الآخر " (١).

وقال ابن نجيم (٢): هو " الطرف الراجح إذا أخذ به القلب " اهـ.

وذكر ابن عابدين نقلا عن بعض الفقهاء (٣): " أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي " اهـ.

اعتبار الظن وغلبة الظن عند الفقهاء:

تبين لنا من خلال التعريف الفرق بين الظن وغلبة الظن؛ ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء. فعندهم أن الظن من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استويا أو ترجح أحدهما. فالفقهاء لا يفرقون غالبا بين الظن والشك (٤).

أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين (٥).


(١) الفروق في اللغة ص ٧٩.
(٢) في الأشباه والنظائر ص ٧٣.
(٣) رد المختار ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٣.
(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٣.