للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره (١).

الوهم في الاصطلاح: الطرف المرجوح من طرفي الشك.

وقد تقدم في تعريف الشك: أن الذهن إذا تردد بين أمرين على حد السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم.

وقد عبر ابن نجيم (٢) عنه بأنه: " رجحان جهة الخطأ ".

مدى اعتبار الوهم عند الفقهاء: الوهم دون كل من الظن والشك، فهو لا يرتقي إلى تكوين اشتباه، فلا عبرة للتوهم (٣).

ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم، فلا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، وما دام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به؛ لأنه أحط درجة من الأول؛ إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه (٤)


(١) المصباح المنير ص ٢٥٨.
(٢) في الأشباه والنظائر ص ٧٣.
(٣) انظر: الموسوعة الكويتية ٤/ ٢٩١، ٢٦/ ١٨٥.
(٤) القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي ص ٤١٦.