للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشك لا عبرة فيه عند الفقهاء، فلا يلتفت الإنسان إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما (١).

وقد تقدم (٢) أن الفقهاء لا يعتبرون التوهم شيئا، ولا يثبتون حكما شرعيا استنادا على الوهم. فلا يجوز عندهم تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.

ثانيا: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى لازمه ذلك في الوضوء والصلاة والصيام وغيره، فإن ذلك أيضا لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة، ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به (٣).

أما إذا كان الشك خاليا من ذلك، فشك في عدد الركعات في الصلاة، فلم يدر هل صلى واحدة أم اثنتين، أو لم يدر صلى اثنتين أم ثلاثا، أو لم يدر صلى ثلاثا أو أربعا، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال:

القول الأول: أنه يبني على اليقين، وهو الأقل (٤)، سواء أكان إماما أم مأموما، ويسجد للسهو.


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد العثيمين ٣/ ٥١٤.
(٢) في تعريف الوهم.
(٣) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد العثيمين ٣/ ٥١٤.
(٤) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن رجب ٩/ ٤٧١، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٤.