للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وداود الظاهري (١).

القول الثاني: أنه يتحرى، سواء أكان إماما، أم مأموما. وذلك بأن يبني على غالب ظنه.

روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب (٢)، وبه قال الحسن بن صالح بن حي، والثوري في رواية (٣)، ورواية لأحمد بن حنبل.

القول الثالث: أنه إن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين للسهو، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين واستوى عنده الأمران بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، واختيار شيخ


(١) التمهيد ٥/ ٣٥، والاستذكار ٢/ ٢٤٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٤.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٨١، والمغني ٢/ ٤٠٧، وفتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٧٠.
(٣) انظر: التمهيد ٥/ ٣٦، والاستذكار ٢/ ٢٤٤، وفتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٧٠.