للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحرى وبنى على غالب ظنه إن كان له ظن، فإن لم يكن له ظن يرجح أحدهما بنى على اليقين وهو الأقل.

قال بهذا الحنفية.

القول السادس: أنه إذا كان الشك شيئا يلزمه ولا يزال يشك، بأن كثر وأصبح عادة له، فإنه يجزئه سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين. وإن لم يكن شيئا يلزمه استؤنفت تلك الركعة بسجدتيها.

قال بهذا الليث بن سعد.

القول السابع: أنه يعيد الصلاة.

روي هذا القول عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، والشعبي، وشريح، ومحمد بن الحنفية (١).


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧، ٢٨، وفتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٧٠.