للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم (١)».

ونوقش هذا الحديث: بأنه معلول.

قال الحافظ بن حجر (٢): " وهو معلول، فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا حدثه به. وحسين ضعيف جدا ".

وذكر ابن رجب (٣) تضعيف هذا الحديث بسبب هذه العلة عن ابن المديني.

ويجاب عنه من وجهين:

الأول: بأنه قد صححه الترمذي والحاكم والذهبي (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩٠ (بلفظ مقارب)، والترمذي (واللفظ له) في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، برقم ٣٩٨، ٢/ ٢٤٥، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن يشك في صلاته فرجع إلى اليقين برقم ١٢٠٩، ١/ ٣٨١، والحاكم في المستدرك في كتاب السهو ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٥.
(٢) في تلخيص الحبير ٢/ ٥.
(٣) فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٦٥.
(٤) انظر: سنن الترمذي ١/ ٢٤٥، والمستدرك ١/ ٣٢٤.