للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أنه يسجد للسهو كله قبل السلام إلا في موضعين:

الأول: إذا سلم من نقص في صلاته.

الثاني: إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه.

فإنه يسجد بعد السلام، وهذا قول أحمد بن حنبل.

القول الرابع: أنه إن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام، وإن كان نقصانا من الصلاة فالسجود قبل السلام.

قال بهذا مالك (١)، وأبو ثور (٢)، ورواية لأحمد بن حنبل (٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

فعلى هذا يكون موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة موضع اختلاف بين الفقهاء بناء على اختلافهم في الأصل.

فعلى هذا يكون سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة عند أبي حنيفة والثوري بعد السلام.


(١) المدونة ١/ ١٢٨، والتمهيد ٥/ ٢٩، ٣٠، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٧٢.
(٢) انظر: التمهيد ٥/ ٣٠، والمغني ٢/ ٤١٦.
(٣) المغني ٢/ ٤١٦، والإنصاف ٢/ ١٥٤.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ٢٤.