للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١)».

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الكلام بغير التسبيح والذكر وقراءة القرآن يبطل الصلاة مطلقا، سواء كان ذاكرا أو ناسيا (٢).

اعترض عليه: بأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا، فلم تبطل صلاته ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والناسي كالجاهل؛ فهما سواء في الحكم (٣).

٤ - أنه كلام يبطل الصلاة إن طال، ولو كان النسيان فيه عذر لاستوى فيه الطويل والقصير، فلما لم يكن كذلك دل على أنه مبطل للصلاة كيف ما وقع، أصله الأكل والشرب (٤).

اعترض عليه: أن الكلام الطويل يقطع الخشوع دون القصير (٥).

٥ - أنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فلم يسامح فيه بالنسيان قياسا على العمل الكثير من غير جنس الصلاة (٦).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يأتي:


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٧.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٠، والمغني ٢/ ٤٤٦.
(٤) انظر: المبسوط ١/ ١٧١، والبدائع ١/ ٢٣٤.
(٥) انظر: الحاوي ٢/ ١٨١.
(٦) انظر: المغني ٢/ ٤٤٦.