للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (١)».

الراجح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين لي - والعلم عند الله تعالى -: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وذلك لما يلي:

١ - عموم الأدلة الدالة على رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.

٢ - صحة دلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في قصة ذي اليدين، وهو نص في محل النزاع.

٣ - أن دعوى نسخ حديث ذي اليدين دعوى غير صحيحة ولا تثبت بمجرد الاحتمال.

٤ - أن حديث ذي اليدين أولى بالتقديم؛ لأنه متأخر (٢).

٥ - أن المنسوخ عمد الكلام دون سهوه، ولا يثبت نسخه بخبر محتمل (٣).

٦ - أن عدم وجود دليل معين لا يستلزم عدم المدلول؛ إذ لو سلم نسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أن كلام الناسي لا يفسد الصلاة، فقد دل على هذا الحكم أدلة أخرى (٤) يجب الانقياد


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام ١/ ٥٦٨، والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة ٣/ ٢٣، وصححه ابن حبان برقم ٢٢٤٣، انظر: الإحسان ٦/ ١٥. وحسنه النووي في المجموع ٣/ ١٠٤.
(٢) انظر: التمهيد ١/ ٣٥٥، والحاوي ٢/ ١٨٠.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٠.
(٤) مثل حديث ((رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، والأدلة الأخرى التي بمعناه.