للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها (١).

أدلة القول الثاني:

١ - عموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة.

٢ - أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة (٢).

واعترض على الاستدلال الأول: بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة (٣).

واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين:

أحدهما: أن القهقهة تدل على معنى بالطبع. والثاني: عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة (٤) الراجح:

الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به.


(١) المغني ٢/ ٤٥٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١٧.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١٧.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦١٧.