للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصنعاني (١).

يقول الإمام الشوكاني: " والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة، وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه، وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٢).

بقي لنا من هذا القول أن نشير إلى أن الحنابلة وإن ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة على عشر جلدات اتباعا للأثر، إلا أنهم قالوا بالزيادة في مواضع لثبوت النص، وما عداها يبقى على العموم، وهي:

أ - من شرب مسكرا في نهار رمضان: فإنه يعزر - والحالة هذه - بعشرين سوطا مع الحد.

ودليلهم: ما أخرجه الطحاوي - بسند حسن (٣) - من


(١) سبل السلام، ج ٤، ص ٣٧.
(٢) نيل الأوطار، ج ٧، ص ٣٣٠.
(٣) إرواء الغليل، ج ٨، ص ٥٧.