للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».

ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (١).

ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.

والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).


(١) انظر: في هذه المواضع عند الحنابلة؛ التنقيح، ص ٣٧٦؛ الروض المربع، ص ٥١٣.
(٢) انظر: تنوير الأبصار، ج ٤، ص ٦٠، البحر الرائق، ج ٥، ص ٤٧.
(٣) انظر: القوانين الفقهية، ص ٢٣٥؛ الشرح الصغير، ج ٦، ص ٢٣٦.
(٤) انظر: منهاج الطالبين، ص ١٣٥؛ فتح الجواد، ج ٢، ص ٣١٨.
(٥) انظر: المغني. ج ١٢، ص ٥٢٤.