للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العار، وتدنيس الشرف، حتى قرن الله شأنها بالشرك بالله، وقتل النفس، بقوله في صفات المؤمنين {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} (١). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوله: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له (٢)». يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: " الزنى يجمع خلال الشرك كلها، من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته " (٣).

ومع ذلك كله لم يرتب الله عليه من الجلد إلا مائة جلدة (٤)، الأمر الذي يشعر الناظر في النصوص أن مراد الشارع من الجلد ليس هو العقوبة الجسدية والانتقام من المجرم، بقدر ما هو العقوبة النفسية للفاعل، والتأديب الإصلاحي له. فعقوبة الزنى وغيرها من العقوبات، كما يقول ابن تيمية: " إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق، وإرادة الإحسان


(١) سورة الفرقان الآية ٦٨
(٢) قال الألباني: " وهذا إسناد مرسل ضعيف ". سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم ١٥٨٠ ج ٤ ص ٨٢.
(٣) روضة المحبين، ص ٣٦٠.
(٤) للبكر، دون الثيب.