يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورءوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)». إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة. أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
السؤال الثاني: يدخل المريض رجلا أو امرأة إلى غرفة العمليات. وبعض العمليات تتطلب كشف العورة المغلظة، ولا يقتصر الكشف على الطبيب القائم بالعملية، بل كل من يدخل الغرفة ينظر إلى ذلك أو تلك المريضة، مثل القائم بالتخدير أو غيره. فنرجو التوجيه في ذلك وفق الشرع؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يرى إلا ما يحتاج إلى علاجه، وليس
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦٨)، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩٥١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٥)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢١)، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢).