السؤال الثالث: أنا أسكن في مدينة الخبر، وأريد أن أقوم بعمل عمرة بإذن الله تعالى من أي مكان أحرم وألبس لبس الإحرام؟
ج: من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر، فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
السؤال الرابع: يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية، أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي؟
ج: المرأة تعالج المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها، إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات.
السؤال الخامس: أنا رضعت مع ابنة عمي الكبرى، هل يجوز لي الزواج من أختها الصغرى التي تليها؟
ج: إذا رضعت من زوجة عمك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك جميع بناتها منها ومن غيرها الكبار والصغار، كما تحرم عليك جميع بنات المرضعة من زوجها صاحب اللبن، وممن قبله من الأزواج أو بعده؛ لأن بناتها من غير صاحب اللبن يكن أخوات لك بالرضاع من الأم.