طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه، جاز لك أن تدرس فيه ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية.
جـ - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها، لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة، وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
ج: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظرة الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما في حالة الإنقاذ، من غرق، أو حريق، أو هدم، أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء.