كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟
ج: على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حسبما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة، وهي تقدر بقدرها.
السؤال العاشر: ما القواعد الفقهية التي يمكن أن يسير عليها الطبيب بحيث تتضح له الصورة عند اتخاذ الإجراءات؟ هل يحكم بناء على جلب المصلحة ودرء المفسدة أو على غالب الظن؟ نرجو توضيح ذلك، ونرجو تزويدنا بكل ما صدر عنكم من فتاوى تتعلق بأحكام الطبيب المسلم؟
ج: تختلف الحالات المرضية ولكل حالة حكمها فلا يمكن تعيين قواعد فقهية عامة في هذا الشأن ولكن يسأل أهل العلم عن كل حالة بخصوصها عند الحاجة.