منسكه فصلا في واجبات الطواف. ذكر فيه سبعة واجبات. وهي:
أ - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
٢ - الطهارة من النجاسة الحقيقية.
٣ - ستر العورة.
٤ - المشي للقادر.
٥ - التيامن.
٦ - الابتداء من الحجر الأسود.
٧ - الطواف من وراء الحطيم.
ويلاحظ أن الواجبين الأخيرين قد تم إيرادهما في شروط الطواف. أما الأول منهما، فإن من الأحناف من قال باشتراطه؛ ولذا قال ملا علي القاري في منسكه:(قيل: والابتداء من الحجر)، قال الشارح:(أي عد من شرائط صحة الطواف)(١).
وأما الثاني منهما، فإنه داخل تحت شرط (كونه بالبيت)، وأما الأحناف فإنهم فرقوا بينهما، فجعلوا الطواف بالبيت - أي واقعا من خارجه لا في داخله - شرطا لصحته، أما شمول الطواف للحطيم - وهو الحجر - فليس بشرط عندهم، بل هو واجب على ما سبق بيانه من أن الشرط: الإتيان بأكثر الطواف. وأن الباقي واجب. فالحجر داخل في الباقي إذ إنه يقدر بالربع.
وقد زدت على ما عده ملا القاري في فصل الواجبات، واجبين آخرين هما: الموالاة بين الأشواط. والصلاة عقيبه.