للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن هذه الصفة المشار إليها ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة، فلو جعل البيت عن يمينه، أو جعله عن يساره وسار القهقرى أو جعله تلقاء وجهه أو خلفه فعليه الإعادة، فإن عاد إلى بلده ولم يعد فعليه دم. وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور.

القول الثالث: أن هذه الصفة سنة، يكره تركها، فإن أخل بها صح طوافه ولم يلزمه شيء. وإلى هذا ذهب الأحناف في قول،