للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والهيئة لتباينهما، وإنما المراد التشبيه بها في الحكم. فدل ذلك على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة - إلا ما استثناه الدليل - ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١)».

ب - من قوله: «إلا أن الله أباح فيه المنطق (٢)» فاستثناؤه صلى الله عليه وسلم إباحة المنطق في الطواف، دليل على اشتراط ما عداه، كما يشترط في الصلاة، ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحدث.

الثالث: وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٣)». متفق عليه. وفي رواية لمسلم «حتى تغتسلي (٤)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج، ولم يمنعها إلا من الطواف، وجعل ذلك مقيدا باغتسالها وتطهرها، فدل ذلك على ترتيب منع الطواف على انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم صحته


(١) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ٣/ ١٠٢.
(٢) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).
(٣) أخرجه البخاري في الحيض، باب الأمر للنساء إذا نفسن (١) ١/ ٧٧، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (٧) ١/ ٧٩، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. (٨١) ٢/ ١٧١، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٨/ ١٤٦، ١٤٧.
(٤) أخرجه البخاري في الحيض، باب الأمر للنساء إذا نفسن (١) ١/ ٧٧، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (٧) ١/ ٧٩، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. (٨١) ٢/ ١٧١، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام ٨/ ١٤٦، ١٤٧.