للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد (١).

الثاني: وبالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول.

وجه استدلالهم منها:

أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، وذلك لا يستلزم اشتراطها؛ لأن الدليل عليها أخبار آحاد وهي توجب العمل، فيثبت بها الوجوب دون الفرضية، وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى تقييد مطلق الكتاب بأخبار الآحاد، وهو ممنوع (٢).

الثالث: وبما رواه سعيد بن منصور بسنده عن عطاء قال: «حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة - رضي الله عنها - فأتمت بها عائشة سنة طوافها (٣)».

قالوا: دل هذا الأثر على أن عائشة - رضي الله عنها - لم تر أن الحيض مانع من صحة الطواف؛ ولذا أتمت بها الطواف، والناس إنما تلقوا خبر منع الحائض من الطواف منها، فدل ذلك على أن منعها من الطواف لم يكن لعدم صحة الطواف منها.

الرابع: وبما رواه أحمد عن حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩.
(٢) انظر: شرح العناية على الهداية ٣/ ٥٠.
(٣) أورده في القرى ص٢٦٥، وهداية السالك ٢/ ٧٦٣. شرح فتح القدير على الهداية ٣/ ٥١.