للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولن أخوض في تحديد أعيان النجاسات، ومقدار المؤثر منها، فإن ذلك يطول، ويخرجنا عما نحن بصدده (١).

والذي يهمنا من ذلك معرفة آراء العلماء في صحة الطواف بالنجاسة - غير المعفو عنها - سواء كانت في بدن الطائف، أم في ثوبه، أم في مكان طوافه.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الطهارة من النجس، شرط لصحة الطواف.

فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه، أو كان في مكان طوافه،


(١) لأن بحث تلك المسائل متعلق بكتاب الطهارة.