للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أن ذلك سنة، وليس بواجب، فلو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أجزأه ولا شيء عليه.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، ومالك في رواية، وأحمد في رواية، وداود، وابن المنذر.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بفعله صلى الله عليه وسلم في سائر عمره، وفي طوافه الأول للحج، وأنه بيان لمجمل الكتاب، فدل ذلك على وجوبه، ولم يتركه- عليه الصلاة والسلام- إلا للعذر.