الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به. وذلك لما يلي:
١ - أن الله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب مباشرتهم له، والراكب والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة.
٢ - أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه، وفعل الراكب والمحمول إنما هو للمركوب والحامل.
٣ - أن الله- جل وعلا- أمر بالطواف مجملا، لم يبين صفته ولا شروطه، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم وقد طاف ماشيا، ولم يتركه إلا من عذر.
٤ - أن النبي شبه الطواف بالصلاة، فدل ذلك على أنه يشترط له ما يشترط لها- إلا ما دل الدليل على استثنائه- وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكذلك الطواف.
٥ - أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وكذلك أم سلمة - رضي الله عنها - إنما كان لعذر، سواء كان مرضا أم غيره، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.