للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنهما واجبتان، وليستا شرطا لصحة الطواف، فإن تركهما عقب الطواف، وجب عليه أداؤهما بعد ذلك، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في أحد القولين عنه، ورواية عن أحمد.

القول الثالث: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقيب الطواف بطهره، فإن أخرهما لكراهة الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس بذلك ما لم تنتقض طهارته، فإن انتقضت وكان الطواف واجبا، وجب عليه إعادة الطواف، إلا إن تباعد، فله أن يصليهما وعليه دم.