للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة (١)».

وجه الاستدلال منه:

قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج الفضل، وجعل له ثوابا محدودا، فإنه دليل على أن ركعتي الطواف تطوع؛ لأن الواجب غير محدود الثواب (٢).

الرابع: وقالوا: إنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل (٣).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (٤).

وجه الاستدلال منها:

إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي


(١) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب فضل الطواف (٣٢) ٢/ ٩٨٥ (٢٩٥٦) وأخرجه أحمد ٢/ ٩٥، والحاكم ١/ ٤٨٩، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: ((وصلى ركعتين))، وقال في مجمع الزوائد، ٣/ ٢٤١: (وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط).
(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٣.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢٣٢.
(٤) سورة البقرة الآية ١٢٥