للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلي الطائف الركعتين عقيب طوافه، تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره.

واختلفوا إن كان الوقت وقت كراهة، هل له أن يصليهما أم عليه أن يؤخرهما إلى انقضاء وقت الكراهة؟ وهل إذا أخرهما لعذر أم غيره له أن يتداركهما أم لا؟ وهل له الجمع بين عدد من الأسابيع دون الفصل بينها بالصلاة أم لا؟ هذا ما سأتناوله في المسائل التالية:

المسألة الأولى: صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة.

المسألة الثانية: وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما.

المسألة الثالثة: الجمع بين الأسابيع.

مسألة: حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة:

لا خلاف بين العلماء أن الطواف جائز في جميع الأوقات، ولو كان ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

وإنما اختلفوا إذا أتم الطائف طوافه في وقت الكراهة، كبعد صلاة الصبح، أو العصر، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها، هل يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف في هذه الأوقات، أم عليه تأخيرها إلى انتهاء تلك الأوقات التي يكره الصلاة فيها؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز أداؤهما في جميع الأوقات بلا كراهة،