للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.

الثالث: وبما رواه مالك وغيره: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين " (١).

الرابع: وبآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.


(١) تقدم تخريجه.