للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من رفع وجوب الزكاة " (١).

فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك توضيحا لمراد المؤلف فقال:

" بيانه: أن وجوب الشاة زكاة عن أربعين شاة إذا كان المقصود منه مجرد دفع حاجة الفقراء ولو ببذل القيمة ارتفع وجوب الشاة على التعيين في الزكاة " (٢).

ولعل فيما سبق من أكبر الشواهد على هذا المعلم، وإيثارا للاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات المبينة لنماذج أخرى في ذلك.


(١) ٣/ ٢٤٤ من الإحكام.
(٢) تعليق رقم ١، ١/ ٢٤٤ منه.