للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجارية وعرضا وكثرة الإنتاج وقلته وكثرة الأثمان وقلتها بل يخضع أيضا لحالة رصيد هذه الأوراق قوة وضعفا، فإذا كان لها نسبة معتبرة من الرصيد مع ملأة الدولة أو ارتبطت بعملة أخرى مليئة، ولها رصيد معتبر كعملة الدولار والإسترليني في الوقت الحاضر أثبتت وجودها وغلت قيمتها وإلا تزلزلت وهبط سعرها في الأسواق العالمية، ومن هنا قيل عملة صعبة وعملة ليست صعبة، ويشهد لذلك واقع الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن الإسترليني فهبط بعد أن كان مرتفعا سعره في السوق العالمية.

ويناقش الثاني والثالث بأن ثقة الناس بها، وقانونيتها بسن الدولة لها وحمايتها والاعتراف بذلك إنما أكسبها قوة الشراء والإبراء العام وجعلها مقياسا للقيم من أجل ما استندت إليه من رصيد لا يزال اعتباره قائما يدل على ذلك ما جاء في التوجيه الرابع والخامس والسادس والتاسع وما تقدم في بيان سر قابلية النقد الورقي للتبادل والإبراء العام.

ويناقش الرابع بأنه وإن لم يتعين تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة، لكن لا بد من التغطية ولو بعقار يقدر بالعملة المتعارف عليها في دولة الإصدار حتى يمكن الوقوف عند حد معقول اقتصاديا في إصدار الأوراق النقدية يتناسب مع الرصيد، وما كان غير مغطى منها قام فيه التزام جهة الإصدار المليئة مقام الغطاء بالعملة المتعارف عليها سابقا، وبذلك كان الغطاء من عقار والتزام مثلا في حكم الذهب والفضة وكانت ثقة الناس بهذه الأوراق وكانت قوة الشراء والإبرام العام.

(انظر التعليق على مناقشة القول الرابع):

ويناقش الخامس بأنه يحمل رده في طيه حيث ذكر فيه أن مما يقصد بالتعهد المسجل على الأوراق الحد من الإفراط في الإصدار دون استكمال أسباب الثقة، واستكمال أسباب الثقة إنما يكون بزيادة الرصيد بنسبة ما يراد زيادة إصداره من الأوراق النقدية، وبذلك يتبين أن اعتبار الرصيد ولو اختلف نوعه لا يزال قائما، وإنما لم يسلم العوض ذهبا أو فضة عند إبطال عملة الأوراق، واكتفى بتسليم عملة أخرى من الأوراق لمصلحة رآها ولي الأمر كالمحافظة على المعادن النفيسة من تهريبها مثلا أو الرغبة في الانتفاع بها فيما يعود على الدولة بالخير مع قيام أوراق نقدية لا تكلفه شيئا سوى إصدارها مع دعمها بالتزام الوفاء ورصيد يتصرف فيه رجاء فائدة تعود إلى الحكومة والأمة.

ويناقش السادس بأنه يحمل رده في طيه أيضا كالخامس بل هذا أوضح، حيث صرح فيه بأن قيمة الأوراق النقدية في أمر خارج عنها لا في نفسها، فدل ذلك على اعتبار الرصيد قائما وإن لم يستجب إلى من طلبه من حملة الأوراق النقدية ولم يدفع إليه شيء من الرصيد بعينه لما تقدم بيانه في رد الوجه الخامس.